السيد محمد حسن الترحيني العاملي
616
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
العور ( خلقة ، أو بآفة من اللّه سبحانه ) ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون ( ولو استحق ديتها ) وإن لم يأخذها أو ذهبت في القصاص ( فالنصف في الصحيحة ) أما الأول ( 1 ) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة . وأما الثاني ( 2 ) فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ( 3 ) ثلث الدية خاصة وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم ( 4 ) . ( وفي خسف ) العين ( العوراء ) ( 5 ) وهي هنا الفاسدة ( ثلث ديتها ) حالة كونها ( صحيحة ) على الأشهر ، وروي ربعها . والأول أصح طريقا ، سواء كان العور من اللّه تعالى أم من جناية جان ، وسواء أخذ الأرش أم لا . ووهم ابن إدريس هنا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 .